كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَا سَبَقَ) أَيْ قَوْلُهُ أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ مِنْ الدَّيْنِ السَّابِقِ ضِمْنًا.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْمُقَابَلَةِ لِمَا سَبَقَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَارَ عَلَى الْأَوَّلِ الصَّبْرَ إلَى الْحُلُولِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنَ نَهْبٍ يُخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعُ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَلَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ فَالْخِيرَةُ لِوَارِثِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ حُلُولِ الْكُلِّ فِي الْمُنَجَّمِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْحُلُولِ، وَالثَّمَنُ الْمُنَجَّمُ كَالْمُؤَجَّلِ فَيُعَجَّلُ أَوْ يَصْبِرُ حَتَّى يَحِلَّ كُلُّهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَأْخُذُ) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ) أَيْ بِدَفْعِ الشِّقْصِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَحَلِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا سَقَطَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ أَبَى الشَّفِيعُ إلَّا الصَّبْرَ إلَى الْمَحَلِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ سَقَطَ حَقُّهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ عَلِمَ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَدْ يَشْكُلُ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّلَبِ لَا فِي التَّمَلُّكِ إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ هَذَا بِمَا إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا خُيِّرَ إلَخْ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ.
(وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ) مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَسَيْفٍ (أَخَذَهُ) أَيْ الشِّقْصَ لِوُجُودِ سَبَبِ الْأَخْذِ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لِنَفْسِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا عَالِمًا بِالْحَالِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ يَتَخَيَّرُ وَهُوَ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ وَمَدْرَكِهِمْ وَبِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ امْتِنَاعِ إفْرَادِ الْمَعِيبِ بِالرَّدِّ (بِحِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِهَا (مِنْ) الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ (الْقِيمَةِ) بِأَنْ يُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْبَيْعِ وَيَأْخُذَ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَا سَاوَى مِائَتَيْنِ، وَالسَّيْفُ مِائَةً وَالثَّمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَخَذَهُ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ هُوَ مُرَادُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: إنَّ ذِكْرَ الْقِيمَةِ سَبْقُ قَلَمٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهُوَ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ) يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ بِمِثْلِ نِسْبَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ) أَيْ صَفْقَةً وَاحِدَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا لَا شُفْعَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَسَيْفٍ) أَيْ أَوْ نَقْدٍ أَوْ أَرْضٍ أُخْرَى لَا شَرِكَةَ فِيهَا لِلشَّفِيعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ أَخَذَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُخَيَّرُ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذِكْرِ الْعِلْمِ عَلَى الْغَالِبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) وَهُوَ أَيْ إطْلَاقُهُمْ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ) يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ بِمِثْلِ نِسْبَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ. سم أَيْ بِقَدْرِهَا مِنْ الثَّمَنِ.
(وَيُؤْخَذُ) الشِّقْصُ (الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا) يَوْمَ النِّكَاحِ (وَكَذَا) شِقْصٌ هُوَ (عِوَضُ خُلْعٍ) فَيُؤْخَذُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا يَوْمَ الْخُلْعِ سَوَاءٌ أَنَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ أَوْ قِيمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَوْ أَمْهَرَهَا شِقْصًا مَجْهُولًا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا لَا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالْفِرَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضٌ عَنْهَا، وَلَوْ اعْتَاضَ عَنْ النُّجُومِ شِقْصًا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ النُّجُومِ أَوْ بِقِيمَتِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ أَجْعَلَهُ أَيْ جَعَلَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ أَوْ أَقْرَضَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ بِأُجْرَتِهِ أَيْ الْعَمَلِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقِيَّتِهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قُلْنَا الْمُقْتَرِضُ يَرُدُّ الْمِثْلَ الصُّورِيَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِقِيمَتِهَا) يَنْبَغِي يَوْمَ التَّعْوِيضِ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ التَّعْوِيضِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَجْعَلَهُ أَيْ جَعَلَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ أَوْ أَقْرَضَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ بِأُجْرَتِهِ أَيْ الْعَمَلِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قُلْنَا الْمُقْتَرِضُ يَرُدُّ الْمِثْلَ الصُّورِيَّ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يَوْمَ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ لَا مَهْرَ مِثْلِهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا قَبْلَ، وَكَذَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ شِقْصًا مَجْهُولًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ تَرَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ إلَخْ)، وَلَوْ جَعَلَ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِثَمَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَيْنٍ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بِقِيمَتِهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَفِي سم عَلَى حَجّ يَنْبَغِي يَوْمَ التَّعْوِيضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ إلَخْ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ. اهـ.
(وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ وَتَلِفَ) أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ كَقَصٍّ وَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ بِقِيمَتِهِ أَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ (امْتَنَعَ الْأَخْذُ) لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ وَهَذَا مِنْ الْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ كَذَا أَطْلَقَاهُ كَغَيْرِهِمَا وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَ الْبَيْعِ قَالَ أَمَّا بَعْدَهُ فَهِيَ حَرَامٌ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ كَلَامُهُمَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ جُمْلَةِ الْحِيَلِ كَثِيرًا مِمَّا هُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَمَّا إذَا بَقِيَ فَيُكَالُ مَثَلًا وَيُؤْخَذُ بِقَدْرِهِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إحْضَارُهُ وَلَا الْإِخْبَارُ بِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَمْ يَرَهُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ الْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ) يُمْكِنُ دَفْعُ هَذِهِ الْحِيلَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِقَدْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ قَدْرًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ فَالْوَجْهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ الْأَخْذَ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ قَالَ أَمَّا بَعْدَهُ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى بِصُبْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَتْلَفَ بَعْضَهَا عَلَى الْإِبْهَامِ حَتَّى لَا يَتَوَصَّلَ إلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ جُمْلَةِ الْحِيَلِ كَثِيرًا مِمَّا هُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ) أَقُولُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلُ الْحِيلَةِ فِي دَفْعِ الشُّفْعَةِ مَكْرُوهَةٌ لَا فِي شُفْعَةِ الْجَارِ وَهِيَ أَيْ الْحِيلَةُ فِي دَفْعِهَا مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِكَثِيرٍ ثُمَّ يَأْخُذَ بِهِ عَرَضًا يُسَاوِي مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَالَ أَوْ بِمَجْهُولٍ أَيْ وَأَنْ يَبِيعَ بِمَجْهُولٍ مُشَاهَدَةً أَيْ وَيَقْبِضَهُ وَيَخْلِطَهُ بِغَيْرِهِ بِلَا وَزْنٍ أَيْ فِي الْمَوْزُونِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ أَوْ يَضِيعَ مِنْهُ أَشْيَاءُ. اهـ.
فَقَوْلُهُ أَوْ يَبِيعَ بِمَجْهُولٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ جُمْلَةِ الْحِيَلِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَهُوَ مِمَّا عَنَاهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا أَرَادَا بِالْكَرَاهَةِ مَا يَعُمُّ التَّنْزِيهَ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَهِيَ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ إلَخْ بَيَانُ ذَوَاتِ الْحِيَلِ لَا بِشَرْطِ قَصْدِ التَّحَيُّلِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْحُرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ فَلَا يُنَافِي تَصْرِيحَ بَعْضِهِمْ بِالْحُرْمَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ م ر وَالْوَجْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْعَ بِمَجْهُولٍ بَعْدَ إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْحِيَلِ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إسْقَاطِهَا لِنَحْوِ تَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِي الْحُكْمِ بِكَرَاهَةِ الشِّرَاءِ بِالْمَجْهُولِ وَأَنَّهُ حِيلَةٌ أَنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ بَعْدَ الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الشَّفِيعِ مِنْ الرُّؤْيَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِجُزَافٍ) بِتَثْلِيثِ جِيمِهِ كَمَا مَرَّ نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَذْرُوعٍ وَمَكِيلٍ. اهـ. مُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ الْجُزَافُ بَيْعُ الشَّيْءِ وَشِرَاؤُهُ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. اهـ.
أَيْ وَلَا ذَرْعٍ وَلَا عَدٍّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَلِفَ) أَيْ الثَّمَنُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَلَفُ الْبَعْضِ كَتَلَفِ الْكُلِّ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَابَ) أَيْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ) أَيْ وَالْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فِي الْغَيْبَةِ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ) عُطِفَ عَلَى بِجُزَافٍ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ الْحِيَلِ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُ هَذِهِ الْحِيلَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِقَدْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ قَدْرًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ فَالْوَجْهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ الْأَخْذَ بِهِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّوَصُّلِ إلَى الشُّفْعَةِ بِذَلِكَ لَا لِسُقُوطِ الْحُرْمَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِمَا ذُكِرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا عَيَّنَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ نُكُولِ الْمُشْتَرِي أَزْيَدُ مِمَّا أَخَذَ بِهِ فَيَعُودُ الضَّرَرُ عَلَى الشَّفِيعِ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ الْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ إلَخْ) وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ بِكَثِيرٍ ثُمَّ يَأْخُذَ بِهِ عَرَضًا يُسَاوِي مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ أَوْ يَحُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَجْهُولٍ مُشَاهَدٍ وَيَقْبِضَهُ وَيَخْلِطَهُ بِغَيْرِهِ بِلَا وَزْنٍ فِي الْمَوْزُونِ أَوْ يُنْفِقَهُ أَوْ يُتْلِفَهُ وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الشِّقْصِ جُزْءًا بِقِيمَةِ الْكُلِّ ثُمَّ يَهَبَهُ الْبَاقِيَ وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ كُلٌّ مِنْ مَالِكِ الشِّقْصِ وَآخِذِهِ بِالْآخَرِ بِأَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ ثُمَّ يَهَبَ لَهُ الْآخَرُ قَدْرَ قِيمَتِهِ فَإِنْ خَشِيَا عَدَمَ الْوَفَاءِ بِالْهِبَةِ وَكَّلَا أَمِينَيْنِ لِيَقْبِضَاهُمَا مِنْهُمَا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْبِنَاءَ خَاصَّةً ثُمَّ يَتَّهِبَ مِنْهُ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَرْصَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الشِّقْصَ مُدَّةً لَا يَبْقَى الشِّقْصُ أَكْثَرَ مِنْهَا بِأُجْرَةٍ يَسِيرَةٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ فَإِنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا تَنْفَسِخُ بِالشِّرَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَكْرُوهَةٌ) إلَّا فِي دَفْعِ شُفْعَةِ الْجَارِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَاهُ) أَيْ فِي غَيْرِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَرَاهَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ قَالَ أَمَّا بَعْدَهُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى بِصُبْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَتْلَفَ بَعْضَهَا عَلَى الْإِبْهَامِ حَتَّى لَا يَتَوَصَّلَ إلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا فَرْقٌ) وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا أَرَادَا بِالْكَرَاهَةِ مَا يَعُمُّ التَّنْزِيهَ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِيَلِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالتَّحْرِيمِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ وَبِأَنَّهُمَا أَرَادَا بَيَانَ ذَوَاتِ الْحِيَلِ لَا بِشَرْطِ قَصْدِ التَّحَيُّلِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْكَرَاهَةِ أَوْ الْحُرْمَةِ فَلَا يُنَافِي تَصْرِيحَ بَعْضِهِمْ بِالْحُرْمَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ م ر وَالْوَجْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْعَ بِمَجْهُولٍ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْحِيَلِ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إسْقَاطِهَا بِنَحْوِ تَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِهِ. اهـ. سم.